السيد محمد حسن الترحيني العاملي
466
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر ( 1 ) ) في مجلسه ( 2 ) ( كالغائب ) ( 3 ) على أصح القولين ، لأن الطلاق قابل للنيابة ، وإلا لما صح توكيل الغائب . ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه ( 4 ) استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة . [ في أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن ] ( ولا يجوز للوكيل أن يوكل ( 5 ) إلا مع الإذن صريحا ) ولو بالتعميم كاصنع ما
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث 1 و 5 .